مشروع الإحياء
مشروع الإحياء
مشروع الإحياء مدونة توفر مقالات تعليمية هادفة في مختلف المجالات

شرح وافي لشروط البيع والشراء في الإسلام وآدابه

مؤمن محمد عبد الستار الخميس، 25 أبريل 2019
إحياء الخلق
البيع والشراء

أحل الله البيع للمسلمين وجعلها من طرق الرزق الحلال، قال الله تعالى: ... وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... [البقرة:275]

ولكن الإسلام وضع الشروط والضوابط للبيع، لم يحل كل بيع، فثمة بيوع منهي عنها، مما يحفظ المسلمين من النزاعات والشرور. في هذا المقال بإذن الله ننقل لكم نبذة بسيطة غير متعمقة عن أركان البيع وشروطه في الفقه الإسلامي، ثم ننقل لكم بعض آداب وأوامر الإسلام بالنسبة للبيع، إذًا بسم الله نبدأ.

شروط البيع

1. البيع لغةً

هو مبادلة شيء بشيء، كمقابلة سلعة بسلعة، أو سلعة بمال.

2.أركان البيع:

قال الفقهاء: أركان البيع ثلاثة:

  1. العاقدان: وهما كلا البائع والمشتري.
  2. الصيغة: وهي كلا الإيجاب والقبول.
  3. المعقود عليه: وهو كلا السلعة والثمن.
أولا: العاقدان

وهما البائع والمشتري، ومن شروط العاقد:

  1. أن يكون راشدا مميزا (أي قادرا على فهم البيع وما يترتب عليه من الأثر ويدرك مقاصد العقلاء من الكلام ويحسن الإجابة عنها)، لا مجنونا أو صبيا غير مميز، لكن بعض الفقهاء أجازوا بيع وشراء الصبي غير المميز للأشياء اليسيرة.

    أما الصبي المميز والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من الأثر ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام ويحسنان الإجابة عنها، فإن بيعهما وشراءهما ينعقد ولكنه لا ينفذ إلا إذا كان بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه بخصوصه.

  2. أن يكون العاقد مختارا لهذا البيع غير مجبر عليه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... [النساء:29]

    وقوله -صلى الله عليه وسلم-: إنما البيع عن تراضٍ

ثانيا: الصيغة

وهو ما يدل على الإيجاب والقبول من الطرفين، سواء كان قولا أو كان بالمعاطاة.

قولا: كأن يقول البائع بعتك داري بكذا فيقول المشتري قبلت، أو أن يقول المشتري أشتري الدار بكذا فيقول البائع قبلت.وقد يكون الإيجاب والقبول بالمعاطاة بدون القول، والمعاطاة هي الأخذ والإعطاء بدون كلام كأن يشتري شيئًا ثمنه معلوم له فأخذه من البائع ويعطيه الثمن وهو يملك بالقبض.

ثالثا: المعقود عليه:

وهو كلا السلعة والثمن، ويشترط:

  1. أن يكون طاهرا وحلالا، فلا يصح أن يكون النجس الذي لا يمكن تطهيره مبيعًا ولا ثمنًا. وهذه نقطة خلاف فقهي لا أريد الخوض فيها
  2. أن يكون مملوكا للبائع، فلا يصح مثلا أن يبيع سمكة في بركة لم يصطدها بعد، ولا يعلم إذا كان سيصطادها غيره، ولكن يمكن في السلم بيع ما سيملكه مستقبلا إذا كان هذا الملك المستقبلي عقد تام.
  3. أن يكون الثمن معلوما، علما يمنع المنازعة، فبيع الجهالة التي تؤدي لمنازعة لا تصح، كأن يقول اشتر مني هذا الشيء بقيمته أو اشتر مني هذه السلعة بالثمن الذي يحكم به فلان الثمن غير معلوم.

    وعن رسول الله إنه نهى عن الملامسة والمنابذة، وبيع الملامسة والمنابذة من الحالات التي يكون فيها المبيع غير معلوم، كأن يكون المشتري في ظلمة ويقال له أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا أو خذ هذه الحصاة فارمها فأي ثوب تصيبه فهو لك بكذا، فكل هذه من البيوع المنهي عنها.

وما إن يتفرق البائع والمشتري فقد وجب البيع ولزم، ولا يحق للبائع أو المشتري أن يتراجعا عن هذا البيع إلا عن تراضي الطرفين، فقد قال رسول الله : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

فلهما الخيار بالتراجع ما لم يتفرقا جسديا وعرفيا، كأن يخرج المشتري من المكتب أو أن يبتعدا من بعضهما، فإن تفرقا لزم البيع.

3.الربا

المقال عن البيع، ولكن لا مانع أن أضع لفتة بسيطة عن الربا.

الربا من البيوع المنهي عنها نهيا مغلظا، قال ... وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... [البقرة:275]

وقال — تعالى — يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276]

وروي عن الرسول عن جابر - رضي الله عنه - قال: (لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: آكل الرّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه)، وقال: هم سواء.

وقد دلت النصوص على غلظة تحريم الربا، وأنه من الموبقات السبعة، أي: الذنوب التي تهلك صاحبها.

الربا لغة:

هو الزيادة والعلو، ربما نقول ربا الماء أي زاد، حتى إن الرابية لغة هي كل ما ارتفع عن الأرض.

لكن تعريف الربا المحرم عند الفقهاء هو: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. التعريف معقد الفهم بعض الشيء، دعك منه، وافهم أقسام الربا.

أقسام الربا:

الأول: ربا النسيئة، وهو بيع تأخير القبض، أي أن البائع يزيد مثلا في سعر دينه مقابل تأخير الدفع، كأن يشتري إردبا من القمح في الشتاء، يدفعها المشتري إردبا ونصف في الصيف، فنصف الإردب الذي زيد على السعر ليس له مقابل مقابل إلا من أجل تأخير الدفع، واتفق الفقهاء على تحريمه.

هذا مختلف عن بيع النسيئة الذي يرفع فيه ثمن السلعة مقابل التقسيط، فربا النسيئة يشتري به الشخص ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ملحا بملح وهكذا، أما في البيع فيشتري الشخص بفئة مختلفة عن السلعة، وبيع النسيئة حلال عند جمهور العلماء، وهو محل خلاف.

والثاني: ربا الفضل، وتعريفه هو بيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين، فيبيع مثلا إردب قمح مقابل إردبين، أو يبيع درهما مقابل درهمين، أو جنيها مقابل جنيهين ...إلخ.

وقد حرم الله ربا النسيئة وربا الفضل، ونهانا عنه الرسول — صلى الله عليه وسلم — فقال:لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، ولا تَشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالورِق إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولا تَشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز

وروي أيضا: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (لا تبيعوا الدّينار بالدّينارين، ولا الدّرهم بالدّرهمين).

وبهذا فإن ربا الفضل متفق على تحريمه.

وفي نهاية هذا الجزء، أنوه أنني لست فقيها، وإنما نقلت عن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، وراعيت — قدر الإمكان — أن أكون مجرد ناقل ومفهم للكلام ولم أضف أي معلومة من عندي.

وأريد أيضا أن يعلم القارئ أن ما كتبته نبذة بسيطة عن الأركان، فثم المختلف عليه وثم المعقد فهمه، لكني رغبت كتابة المختصر المفيد الذي يفهمه عامة الناس، وقد تكون وجهة نظري في ذلك خاطئة.

آداب البيع والشراء

تكلمنا في الجزء السابق عن الشروط والأركان، هنا — بإذن الله — نتحدث عن بعض الآداب من القرآن والحديث.

من القرآن الكريم

حذرنا الله — عز وجل — من التطفيف في الميزان تحذيرا غليظا، ففيه أكل لحقوق الناس وأموالهم، لذا فهو مفسدة عظيمة، وهو نوع من الغش، وفيه طغيان من الخيانة على الأمانة، ففي سورة المطففين نجد:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ [المطففين:1-6]

فنجد هنا الوعيد الشديد من الله للمطففين، لذا على البائع أن يتقي الله في حقوق الناس وألا يأكل أموالهم بالباطل.

وفي السياق أذكر: أرسل شعيب إلى قومه، وكان من صفاتهم تطفيف الكيل وإنقاص حقوق الناس عند البيع، فأوصاهم بداية بعبادة الله الواحد، قال : إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. [الشعراء:177-180]

ثم أمرهم بعدها مباشرة بإيفاء الحقوق لإصحابها أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ [الشعراء:181-183]

ذلك لما فيه من مفسدة عظيمة للدين والأمة، فدعاهم لعبادة الله الواحد، قم دعاهم مباشرة إلى إيفاء الكيل وإعطاء الحقوق كاملة لأصحابها، مما دل على عظم ذلك الأمر عند الله.

من الحديث الشريف

ترك رسولنا الكريم — صلى الله عليه وسلم — لنا ميراثا عظيما نقتدي به ونتبعه وهي سنته، فيها هدانا ونورنا، ولم يخلُ هذا النور من أوامر بشأن البيع والشراء.

هنا جمعت بعض الأحاديث التي قيلت عن آداب البيع في الإسلام، هي ليست كلها بالطبع، ولكني جمعت ما تيسر عليَّ جمعه.

النهي عن الغش

والغش هو الخداع والحيلة، فمثلا أن يخدع البائع المشتري بكلام وهمي عن سلعته، أو أن يخبئ بها عيبا أو يكتمه، أو أن يبيع له سلعة فاسدة بالخداع، أو حتى التطفيف الذي تحدثنا عنه، هذا كله يندرج تحت الغش، وقد نهى الرسول — عليه الصلاة والسلام — عن الغش وذم الغشاش ذما، ففي صحيح مسلم نجد: عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرّ على صُبْرَة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟"، قال: "أصابته السماء (المطر) يا رسول الله"، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس مني".

ففي الحديث، استنكر الرسول غش أحد البائعين، فقد أدخل يده في الطعام فوجد ما يدل على ابتلاله، مع أنه من الخارج لا يظهر ذلك، فعاتب صاحب الطعام، فرد قائلا إن المطر قد أصابه، فأمره الرسول أن يكون هذا العيب ظاهرا للناس، لأن من غشنا فليس منا.

وليس مني: أي ليس متبعا لسنتي وترك التمسك بأوامري، وفي ذلك دليل على تحريم الغش، فهو مفسدة عظيمة، وكتمان عيب السلعة أو تخبيئها يعد من الغش كما رأينا في الحديث، وقد قال الرسول أيضا: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجة

وفي هذا تأكيد لذم وتحريم الغش.

وليس البائع فقط مأمورا بعدم الغش وترك الكذب، بل إن المشتري أيضا مأمور بذلك، فربما يخدع المشتري البائع قائلا أن ليس عنده المال الكافي، أو أنه سيستعمل الأرض لبناء مسجد فيجعل البائع يرخص سعره ثم لا يفعل ذلك، فهذا من غش المشتري، فقد قال الرسول : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه

فحث كلا المشتري والبائع على الصدق حتى يبارك في بيعهما، وذم الكذب وجعل فيه محقًا لبيعهما.

السماحة يا كريم!

فقد حثنا رسولنا على السماحة في البيع والشراء، فيطلب المسلم حقه بسماحة وسهولة ولطف ويسر، سواء البائع أو المشتري، فقد قال : رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.. رواه البخاري

وسمحا: أي سهلا، والسماحة هي المساهلة، فهي من أخلاق المسلم الحميدة التي يعتز بها.

وقد تحدثت في مقال سابق عن التغافل، ويمكننا أن نعد التغافل من السماحة، فالتغافل عن الأخطاء البسيطة احتسابا للأجر عند الله هو من الأخلاق العظيمة للمسلم، وعليه أن يتحلى بها.

حبب في الإقالة

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبو داود، وابن ماجه

والإقالة هي أن يقبل فسخ البيع، إذا وجد المشتري عيبا مثلا أو غير رأيه، أو أن البائع قد غير رأيه ولا يريد البيع،

الإقالة لازمة وواجبة على البائع إذا غش وعليه أن يفسخ البيع إذا أراد المشتري ذلك، أما ما دون ذلك فهي مستحبة، ومن يقِلْ المسلم بيعه فإن له وعدا بإزالة عثرته وضيقة والعفو عنه يوم القيامة، وما أحوجنا لعفو الله ومغفرته يوم القيامة؟! لذا فهي من الأشياء المستحبة عند البيع التي يجب أن نتبعها قدر المستطاع.

نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه

وبيع المسلم على بيع أخيه هو أن يتم اتفاق بيع، فيذهب رجل ثالث للبائع ويقول له افسخ وأنا أشتري منك بسعر أعلى أو يذهب للمشتري ويقول له افسخ وأنا أبيع لك بسعر أقل، فهذا من المنهي عنه، إذ قال رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر. فنهى رسولنا الكريم عن هذه الأفعال لما تسببه من منازعات ومخاصمات.

وهذا يختلف عن بيع المزايدة ومثلها المناقصة، لأن بيع المسلم على بيع أخيه يكون بعد عقد البيع، أما بيع المزايدة فإن البائع لم يتفق بعد على البيع وينادي بمن يشتري بسعر أعلى، وبيع المزايدة حلال بإجماع العلماء، ومن الأدلة على ذلك أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ، وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ ‌وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ: ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ قَالَ: رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ: رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ.


وأختم بإن الإسلام قد وضع لنا الشروط والأوامر والنواهي والوصايا، والتي لو اتبعناها لكنا أكثر الأمم رقيا وتحضرا، ولما تنازعنا في بيع وشراء.